اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 236
بواسطة القرينة واضح
البطلان.
مع إنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة
أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلّم وجود ما لم
يكن كذلك.
وكون العام الكتابيّ قطعياً صدوراً ،
وخبر الواحد ظنيا سنداً [١]
، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعاً ، وإلاّ لما جاز تخصيص
المتواتر به أيضاً ، مع إنّه جائ جزماً.
والسّر : أن الدوران في الحقيقة بين
أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية [٢] على التصرف فيها ، بخلافها ، فإنّها
غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ، ولا ينحصر [٣] الدليل على الخبر بالإِجماع ، كي يقال
بإنّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنيّة [٤] يسقط وجوب العمل به. كيف؟ وقد عرفت أن
سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية.
والإخبار الدالة على أن الإخبار
المخالفة للقرآن يجب طرحها [٥]
أو ضربها على الجدار ، أو إنّها زخرف [٦]
، أو إنّها مما لم يقل به الامام عليهالسلام[٧] ، وأنّ كانت
كثيرة جداً ، وصريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلّا
[١] انظر معالم
الدين / ١٤٧ ، في جواز تخصيص الكتاب بالخبر ..