اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 234
بالإِطلاق بمعونة
مقدمات الحكمة ، أو بالوضع ، فلا يكون هناك عموم ، ولا مفهوم ، لعدم تمامية مقدمات
الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة ، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر
كذلك ، فلا بدّ من العمل ب الأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم ، إذا
لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلاّ كان مانعاً عن انعقاد الظهور ، أو استقراره في
الآخر.
ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن
بين ما دلّ على العموم وما له المفهوم ، ذاك الارتباط والاتصال ، وإنّه لا بدّ أن
يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل ، لو لم يكن في البين أظهر ، وإلاّ فهو المعول ،
والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.
فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل
الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ [١]
أو خصوص الأخيرة [٢]
، أو لا ظهور له في واحد منهما [٣]
، بل لابد في التعيين من قرينة؟ أقوال.
والظاهر إنّه لا خلاف ولا إشكال في
رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن
طريقة أهل المحاورة ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكلّ ، وأنّ كان المتراءى من كلام
صاحب المعالم [٤]رحمهالله حيث مهّد
مقدّمة لصحة رجوعه إليه ، إنّه محلّ الإِشكال والتأمل.
[١] نسبه السيد
المرتضى (ره) إلى مذهب الشافعي وأصحابه ، الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩ ،
راجع المعتمد في أصول الفقه : ١ / ٢٤٥ ، وشرح المختصر للعضدي : ١ / ٢٦٠.
[٢] في المصدرين
المتقدّمين إنّه مذهب أبي حنيفة وأصحابه.