اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 231
فصل
ربما قيل : إنّه يظهر لعموم الخطابات
الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى [١] : حجية ظهور خطابات [٢] الكتاب لهم كالمشافهين.
وفيه : إنّه مبني على اختصاص حجية
الظواهر بالمقصودين بالإِفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلّم ، فاختصاص
المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة
يكونون كذلك ، وأنّ لم يعمهم الخطاب ، كما يومئ إليه غير واحد من الإخبار.
الثانية [٣] : صحة التمسك بإطلاقاًت الخطابات
القرآنيّة بناءً على التعميم ، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين ، وأنّ لم
يكن متحداً مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفلة
لأَحكام غير المشافهين ، فلابد من إثبات اتحاده معهم في الصنف ، حتى يحكم
بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الاجماع ، ولا
إجماع عليه إلّا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى.
ولا يذهب عليك ، إنّه يمكن إثبات
الاتحاد ، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقداً له مما كان المشافهون واجدين له ،
بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به ، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإِطلاق ، مع
إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان ، وأنّ صحّ فيما لا يتطرق إليه ذلك.
وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلّا الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام ، لا
الاتحاد فيما كثر
[١] ذكرها المحقق
القمي (ره) في القوانين ١ / ٢٣٣ ، في الخطابات المشافهة.