اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 227
كيف؟ وقد ادعي
الاجماع على عدم جوازه ، فضلاً عن نفي الخلاف عنه ، وهو كافٍ في عدم الجواز ، كما
لا يخفى.
وأما إذا لم يكن العام كذلك ، كما هو
الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في أن السيرة
على العمل به بلا فحص عن مخصص ، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج
عن المعرضية له ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من
العلم الإِجمالي به [١]
أو حصول الظن بما هو التكليف [٢]
، أو غير ذلك رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى.
ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص
المتصل ، باحتمال إنّه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتفقت
كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقاً ، ولو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى.
إيقاظ
: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ،
وبينه في الأصول العملية ، حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة [٣] ، بخلافه هناك ، فإنّه بدونه لا حجة ،
ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب
بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان ، والنقل وأنّ دلّ على البراءة أو
الاستصحاب في موردهما مطلقاً ، إلّا أن الاجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم.
فصل
هل الخطابات الشفاهية مثل : ( يا أيها
المؤمنون ) تختص بالحاضر مجلس التخاطب ، أو تعم غيره من الغائبين ، بل المعدومين؟
[١] استدل بهذا
الوجه الشيخ ( قده ) مطارح الأنظار / ٢٠٢ ، رابعها.