اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 222
لم يكن مخصصاً ،
بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت ، إلّا إنّه في عدم الحجية إلّا في غير عنوان الخاص
مثله ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، فلابد من
الرجوع إلى ما هو الأصل في البين ، هذا إذا كان المخصص لفظياً.
وأما إذا كان لبيّاً ، فإن كان مما يصحّ
أن يتّكل عليه المتكلم ، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتصل ، حيث
لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلّا في الخصوص ، وأنّ لم يكن كذلك ، فالظاهر بقاء
العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.
والسّر في ذلك ، أن الكلام الملقى من
السيد حجة ، ليس إلّا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم ، فلابد
من اتباعه ما لم يقطع بخلافه ، مثلاً إذا قال المولى : ( أَكرم جيراني ) وقطع بإنّه
لا يريد إكرام من كان عدوّاً له منهم ، كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة
إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم بعدواته ، لعدم حجة أُخرى بدون ذلك
على خلافه ، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظياً ، فإن قضية تقديمه عليه ، هو كون
الملقى إليه كإنّه كان من رأس لا يعم الخاص ، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص
متصلاً ، والقطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجيته ، إلّا فيما قطع إنّه
عدّوه ، لا فيما شك فيه ، كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى له لو لم يكرم واحداً
من جيرإنّه لاحتمال عداوته له ، وحسن عقوبته على مخالفته ، وعدم صحة الاعتذار عنه
بمجرد احتمال العداوة ، كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة ، والسيرة
المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور.
وبالجملة :كان بناءً العقلاء على حجيتها
بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك ، ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما ،
بإلقاء حجتين هناك ، تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام ، كإنّه لم
يعمه حكماً من رأس ،
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 222