اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 219
لا يقال : هذا مجرد احتمال ، ولا يرتفع
به الإِجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.
فإنّه يقال : مجرد احتمال استعماله فيه
لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو
بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى ، كما أشرنا إليه آنفا.
وبالجملة : الفرق بين المتصل والمنفصل ،
وأنّ كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلّا في الخصوص ، وفي الثّاني إلّا في
العموم ، إلّا إنّه لا وجه لتوهم استعماله مجازاً في واحد منهما أصلاً ، وإنما
اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأوّل ، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما
كان الخاص حجة فيه في الثّاني ، فتفطن.
وقد أجيب عن الاحتجاج [١] ، بأن الباقي أقرب المجازات.
وفيه : لا اعتبارٍ في الاقربية بحسب
المقدار ، وإنما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.
وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ [٢]قدسسره
في مقام الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه : ( والاُولى أن يجاب بعد تسليم مجازية
الباقي ، بأن دلالة العام على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من
أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لا
بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ،
لأن المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض
انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه ) ، انتهى
موضع الحاجة.