اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 217
كون العموم كثيراً ،
ما يراد ، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص
والمجازية ، كما يأتي توضيحه ، ولو سلّم فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة ،
كما لا يخفى.
فصل
ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم ،
النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ، لضرورة إنّه
لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلاّ كانت موجودة
، لكن لا يخفى إنّها تفيده إذا أخذت مرسلة [١]
لا مبهمة قابلة للتقيد ، وإلاّ فسلبها لا يقتضي إلّا استيعاب السلب ، لما أُريد منها
يقيناً ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها. وهذا لا ينافي كون دلالتها
عليه عقلية ، فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الأفراد التي يصلح
لانطباقها عليها ، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ ( كلّ ) على العموم وضعاً كون عمومه
بحسب ما يراد من مدخوله ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.
نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها
في استيعاب جميع أفرادها ، وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً ـ
بناءً على إفادته للعموم ـ ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره ، وإطلاق
التخصيص على تقييده ، ليس إلّا من قبيل ( ضيّق فم الركية ) ، لكن دلالته على
العموم وضعاً محلّ منع ، بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى ،
وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما ، كما لا يخفى ،
وربما يأتي في المطلق والمقيد بعضٍ الكلام مما يناسب المقام.
[١] وإحراز الإرسال فيما
اضيفت [ إليه ] إنّما هو بمقدمات الحكمة ، فلولاها كانت مهملة ، وهي ليست إلّا بحكم
الجزئية ، فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها ، فافهم فإنّه
لا يخلو من دقة منه ( قدسسره
).
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 217