responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 215

المقصد الرابع : في العام والخاص

فصل

قد عرفّ [١] العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارةً والانعكاس أُخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب‌ ( ما ) [٢] الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب‌ ( ما ) [٣] الحقيقية ، كيف؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرفّ به مفهوماً و مصداقاً ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الإِشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ، والتعريف لابد أن يكون بالاجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.

فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في إنّها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته [٤] وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأًحكام.


[١] راجع معارج الأصول / ٨١ ، وزبدة الأصول / ٩٥ ، والمستصفى ٢ / ٣٢.

٢ و ٣ ـ في « أ » : بالما ، وفي « ب » : بالماء.

[٤] في « ب » حقيقة.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست