responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 211

ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وإنّه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، وأنّ كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.

ومما يدلّ على الحصر والاختصاص ( إنّما ) ، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك ، وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة.

ودعوى ـ أن الإِنصاف [١] إنّه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتى يستكشف منها [٢] ما هو المتبادر منها ـ غير مسموعة ، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضاً سبيل.

وربما يعد مما دلّ على الحصر ، كلمة ( بل ) الإِضرابية.

والتحقيق أن الإِضراب على أنحاء :

منها : ماكان لأجل أن المضرب عنه ، إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسإنّه ، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيإنّه ، فلا دلالة له على الحصر أصلاً ، فكإنّه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى.

ومنها : ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضاً.

ومنها : ما كان في مقام الردع ، وإبطال ما أثبت أولاً ، فيدل عليه [٣] وهو


[١] المدعي هو الشيخ ( قدس ) مطارح الأنظار / ١٨٨.

[٢] في « ب » : منه.

[٣] إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتاً ، وأما إذا كان بصدده إثباتاً ، كما إذا كان مثلاً بصدد بيان إنّه إنّما أثبته أولاً بوجه لا يصحّ معه الإِثبات اشتباها ، فلا دلالة له على الحصر أيضاً ، فتأمل جيداً ( منه قدس‌سره )

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست