اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 207
إنّه لا وجه للحمل
لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي
يحمل عليه ، لو لم نقل بإنّه الأقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى.
وأما الاستدلال على ذلك ـ أيّ عدم
الدلالة على المفهوم ـ بآية (وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم )[١] ففيه أن
الاستعمال في غيره أحياناً مع القرينة مما لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعاً ، مع
إنّه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ، أن لا يكون وارداً مورد الغالب
كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح ، لعدم دلالته معه على الاختصاص ، وبدونها لا
يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ، فافهم.
تذنيب
: لا يخفى إنّه لا شبهة في جريان النزاع
، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب
الموصوف ، وأما في غيره ، ففي جريإنّه إشكال أظهره عدم جريإنّه ، وأنّ كان يظهر
مما عن بعضٍ الشافعية [٢]
، حيث قال : ( قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الابل
) جريإنّه فيه ، ولعل وجهه استفادة العلّية المنحصرة منه.
وعليه فيجري فيما كان الوصف مساوياً أو
أعم مطلقاً أيضاً ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل
بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه [٣]
، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بإنّه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم
الموضوع ، واستظهار جريإنّه من بعضٍ الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.