اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 179
وفيه : إنّه لا دليل على اعتبارٍ الاستقراء
، ما لم يفد القطع.
ولو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا
المقدار.
ولو سلّم فليس حرمة الصلاة في تلك
الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام ، لأن حرمة الصلاة فيها إنّما
تكون لقاعدة الإِمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً ، فيحكم بجميع أحكامه ،
ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو الُمدَّعى ، هذا لو قيل
بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ، وإلاّ فهو خارج عن محلّ الكلام.
ومن هنا انقدح إنّه ليس منه ترك الوضوء
من الإِناءين ، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعيا ، ولا تشريع فيما
لو توضّأ منهما احتياطاً ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما
ولو كذلك ، بل إراقتهما كما في النص [١]
، ليس إلّا من باب التعبد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب
، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية ، امّا بملاقاتها ،
أو بملاقاة الأولى ، وعدم استعمال مطهر بعده ، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى.
نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد
ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، وأنّ علم
بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالاً ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة
الطهارة محكمة.
الأمر
الثالث : الظاهر لحوق تعدَّد الإِضافات ، بتعدد
العنوانات والجهات ، في إنّه لو كان تعدَّد الجهة والعنوان كافياً مع وحدة المعنون
وجوداً ، في جواز الاجتماع ، كان تعدَّد الإِضافات مجدياً ، ضرورة إنّه يوجب أيضاً
[١] التهذيب ١ / الباب
١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث ٤٣ ـ ٤٤ ..
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 179