اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 176
تأثيره مانع ،
المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير
المقتضي للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مرّ تفصيله.
وكيف كان ، فلا بدّ في ترجيح أحد
الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها :
منها
: إنّه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء
جميع الأفراد ، بخلاف الأمر.
وقد أُورد عليه بأن ذلك فيه من جهة
إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان.
وقد أورد عليه بإنّه لو كان العموم
المستفاد من النهي بالإِطلاق بمقدمات الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه
بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) في بعضٍ أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح
الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي ،
يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها
، إلّا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه.
قلت : دلالتها على العموم والاستيعاب ظاهراً
مما لا ينكر ، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك ، إنّما هو بحسب ما
يراد من متعلقهما ، فيختلف سعة وضيقاً ، فلا يكاد يدلّ على استيعاب جميع الأفراد ،
إلّا إذا أُريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد ، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته [١] عليه بالخصوص ، إلّا بالإِطلاق وقرينة
الحكمة ، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإِطلاق في غير مقام البيان ، لم
يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة ، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما
يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على إنّه المقيد أو المطلق.
[١] الظاهر أن أصل
العبارة : عدم دلالة ، ( حقائق الأصول ١ / ٤١٢ ).
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 176