اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 154
لزوم التكليف
بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم واغتنم.
السابع
: إنّه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في
الجواز والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على
القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو
كان ذا وجهين على هذا القول.
وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول
بالطبائع ، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتاً عليه ، وأنّ اتحد وجوداً ، والقول
بالامتناع على القول بالأفراد ، لاتحاد متعلقهما شخصاً خارجاً ، وكونه فرداً
واحداً.
وأنت خبير بفساد كلاّ التوهمين ، فإن
تعدَّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد ، لكان
يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين ، يكون فرداً لكلّ
من الطبيعتين ، فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود
بتعدد الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكلّ من الطبيعتين
، وإلاّ لما كان يجدي أصلاً ، حتى على القول بالطبائع ، كما لا يخفى ، لوحدة
الطبيعتين وجوداً واتحادهما خارجاً ، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في
الدار المغصوبة وجوداً غير ضائر بتعددهما وكونها طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في
الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة ، فيكون
مأموراً به ، وفردا للغصب فيكون منهياً عنه ، فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين ،
لكونه مصداقاً للطبيعتين ، فلا تغفل.
الثامن
: إنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ،
إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلقي الإِيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً ، حتى في
مورد
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 154