اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 153
ودعوى الانصراف إلى
النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، وأن سلّم في
صيغتهما ، مع إنّه فيها ممنوع [١].
نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإِطلاق
، بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع
الأقسام ، وكذا ما وقع في البين من النقض والأبرام. مثلاً إذا أمر بالصلاة والصوم تخييراً
بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار ، فصلى فيها مع
مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعييناً [٢] ، ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان
النزاع في الجواز والامتناع ، ومجيء أدلة الطرفين ، وما وقع من النقض والأبرام في
البين ، فتفطن.
السادس
: إنّه ربما يؤخذ في محلّ النزاع قيد
المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الإِطلاق إنّما هو للاتكال على
الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.
ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما
هو المهمّ في محلّ النزاع من لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين ، وعدم
الجدوى في كون موردهما موجهاً بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ،
وأنّ تعدَّد الوجه يجدي في رفعها ، ولا يتفاوت في ذلك أصلاً وجود المندوحة وعدمها
، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.
نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز
فعلاً ، لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالاً ، كما ربما لابد من اعتبارٍ أمر
آخر في الحكم به كذلك أيضاً.
وبالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلّا لأجل
اعتبارٍ القدرة على الامتثال ، وعدم