اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 143
نعم لو كان الغرض مترتباً على الأقلّ ،
من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقلّ وعدلاً له ، بل كان فيه اجتماع
الواجب وغيره ، مستحباً كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبرّ جيداً.
والتحقيق
إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا
على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لإنّه قضية ما إذا كان
هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض.
كما
أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط الغرض
بفعل الكلّ ، كما هو قضية توارد العلل المتعدِّدة على معلول واحد.
فصل
لا
يخفى إنّه وأنّ كان الزمان مما لا بدّ منه عقلاً في الواجب ، إلّا إنّه تارةً مما
له دخل فيه شرعاً فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت
امّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع.
ولا
يذهب عليك أن الموسّع كلي ، كما كان له أفراد دفعية ، كان له أفراد تدريجية ، يكون
التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقلّياً.
ولا
وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعياً ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد
الطبائع إليها ، كما لا يخفى.