اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 140
بالمعنى الأعم ، ولا
بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أن ثبوت كلّ واحد
من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممكن ، ولا دلالة لواحد من
دليلي الناسخ والمنسوخ ـ بإحدى الدلالات ـ على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من
أن يخفى ، فلا بد للتعيين من دليل آخر ، ولا مجال لاستصحاب الجواز ، إلّا بناءً على
جريإنّه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي
مقارناً لارتفاع فرده الآخر ، وقد حققنا في محله [١] ، إنّه لا يجري الاستصحاب فيه ، ما لم
يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع ، بحيث عد
عرفاً ـ لو كان ـ إنّه باق ، لا إنّه أمر حادث غيره.
ومن المعلوم أن كلّ واحد من الأحكام مع الآخر
عقلاً وعرفاً ، من المباينات والمتضادات ، غير الوجوب والاستحباب ، فإنّه وأنّ كان
بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلاً إلّا إنّهما متباينان عرفاً ، فلا
مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر ، فإن حكم العرف ونظره يكون متّبعاً في
هذا الباب.
فصل
إذا تعلق الأمر بأحد [٢] الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كلّ واحد
على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد بعينه ، أو وجوب
كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند الله ، أقوال.
والتحقيق أن يقال : إنّه إن كان الأمر بأحد
الشيئين ، بملاك إنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما ، بحيث إذا أتى
بأحدهما حصل به تمام