اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 137
هذا على القول بكون الأوامر متعلقة
بالطبائع.
وأما بناءً على تعلقها بالأفراد فكذلك ،
وأنّ كان جريإنّه عليه أخفى ، كما لا يخفى ، فتأمل.
ثم لا يخفى إنّه بناءً على إمكان الترتب
وصحته ، لا بد من الالتزام بوقوعه ، من دون انتطار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أن
المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلاً إلّا امتنع الاجتماع في عرض واحد ، لا
كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة : ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت
العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك
مضادة.
فصل
لا يجوز أمر الأمر ، مع علمه بانتفاء
شرطه ، خلافاً لما نسب [١]
إلى أكثر مخالفينا [٢]
، ضرورة إنّه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته ، كما هو المفروض ها هنا ، فإن الشرط
من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعضٍ أجزائه مما لا يخفى ، وكون الجواز في
العنوان بمعنى الإِمكان الذاتي بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام.
نعم
لو كان المراد من لفظ الأمر ، الأمر ببعض
مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعضٍ مراتبه الآخر ، بأن يكون النزاع في أن أمر الأمر
يجوز إنشاءً مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعلية.
وبعبارة أُخرى : كان النزاع في جواز
إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزاً ،
وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات
[١] كما في معالم الأصول
/ ٨٥ ، وقوانين الأصول / ١٢٥.
[٢] راجع شرح مختصر الأصول
للعضدي / ١٠٧ ، وتيسير التحرير ٢ / ٢٤٠.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 137