responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 135

حال ، وإلاّ لصحّ فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع إنّه محال بلا ريب ولا إشكال.

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك ، فإن الطلب في كلّ منهما في الأوّل يطارد الآخر ، بخلافه في الثّاني ، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنّه يكون على تقدير عدم الإِتيان بالأهم ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيإنّه ، وعدم عصيان أمره.

قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليته ، ومضادة متعلقه للاهم؟ والمفروض فعليته ، ومضادة متعلقه له. وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإِتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه ، على تقدير عدم الإِتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير ، مع ما هما عليه من المطاردة ، من جهة المضادًة بين المتعلقين ، مع إنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم ، فإنّه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلاً بمجال.

إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟

قلت : لا يخلو : امّا أن يكون الأمر بغير الأهم ، بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة.

وإما أن يكون الأمر به إرشاداً إلى محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة ، وأنّ الإِتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعضٍ ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم ، لا إنّه أمر مولوي فعلّي كالأمر به ، فافهم وتأملّ جيداً.

ثم إنّه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب ، بما هو لازمه من الاستحقاق في

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست