اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 133
الابتلاء بالمضادّة للواجب
الفعلّي ، من الحكم الواقعي.
الأمر
الثالث : إنّه قيل [١] بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي
عن الضد العام ، بمعنى الترك ، حيث إنّه يدلّ على الوجوب المركب من طلب الفعل
والمنع عن الترك. والتحقيق إنّه لا يكون الوجوب إلّا طلباً بسيطاً ، ومرتبة وحيدة
أكيدة من الطلب ، لا مركباً من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ،
ربما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك ، ويتخيل منه إنّه
يذكر له حداً ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته ، بل من خواصه
ولوازمه ، بمعنى إنّه لو التفت الأمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، وكان
يبغضه البتة.
ومن هنا انقدح إنّه لا وجه لدعوى
العينية ، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية ، لا الاتحاد والعينية.
نعم لا بأس بها ، بأن يكون المراد بها إنّه
يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجود وبعثاً إليه ، كذلك يصحّ
أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجراً وردعاً عنه ، فافهم.
الأمر
الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة ، وهي
النهي عن الضد بناءً على الاقتضاء ، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ،
يتنج فساده إذا كان عبادة.
وعن البهائي رحمهالله[٢]
إنّه أنكر الثمرة ، بدعوى إنّه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل
يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج العبادة إلى الأمر.