responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 125

وثانياً : [١] إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل [٢] بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلاً ، فإنّه يمكن التوصل [٣] بها إن كانت توصلية ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصل [٤] بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل [٥] بها على القول بالجواز كذلك ، أيّ قيل بالوجوب أو بعدمه.

وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل [٦] بها ، وعدم جوازه أصلاً ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى.

في تأسيس الأصل في المسألة

إعلم إنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة ، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقاً بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالأصل عدم وجوبها.

وتوهمّ عدم جريإنّه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه ، ولو كان لم يكن بمهم ها هنا ، مدفوع بإنّه وأنّ كان غير مجعول بالذات ، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة ، إلّا إنّه


[١] قد حذف المصنف قدس‌سره إشكالاً آخر من نسختي « أ و ب » ، وجعل الثالث مكإنّه ، وهذا يشعر بإضرابه عن الايراد الثّاني وهو قوله : « لا يكاد يلزم الاجتماع أصلاً ، لاختصاص الوجوب بغير المحرم ، في غير صورة الانحصار به ، وفيها امّا لا وجوب للمقدمة ، لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة ، واما لاحرمة لها لذلك ، كما لا يخفى ».

[٢] في « أ » : التوسل.

٣ و ٤ و ٥ و ٦ ـ في « أ و ب » : التوسل.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست