اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 122
بنفسه يعاند الترك
المطلق وينافيه ، لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب
الاصطلاح مفهوماً ، لكنه متحد معه عيناً و خارجاً ، فإذا كان الترك واجباً ، فلا
محالة يكون الفعل منهياً عنه قطعاً ، فتدبرّ جيداً.
ومنها
: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر
أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون
الشيء تارةً متعلقاً للارادة والطلب مستقلاً ، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب
طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسياً أو غيرياً ، وأخرى متعلقاً للارادة تبعا لارادة
غيره ، لأجل كون إرادته لازمة لإِرادته ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ، لا
بلحاظ الاصالة والتبعية في مقام الدلالة والإِثبات [١] ، فإنّه يكون في هذا المقام ، تارةً مقصودا
بالإِفادة ، وأخرى غير مقصود بها على حدة ، إلّا إنّه لازم الخطاب ، كما في دلالة
الإِشارة ونحوها.
وعلى ذلك ، فلا شبهة في انقسام الواجب
الغيري إليهما ، واتّصافه بالاصالة والتبعية كليهما ، حيث يكون متعلقاً للارادة
على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة ، وأخرى لا يكون متعلقاً لها كذلك عند عدم
الالتفات إليه كذلك ، فإنّه يكون لا محالة مراداً تبعا لارادة ذي المقدمة على
الملازمة.
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضاً
بالاصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة إنّه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما
لم تكن فيه مصلحة نفسيّة ، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلاً ، ولو لم يكن هناك شيء
آخر مطلوب أصلاً ، كما لا يخفى.
نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة
، اتصف النفسي بهما أيضاً ،
[١] كما هو مذهب
صاحبي القوانين والفصول ( قدس سرهما ).
القوانين ١ / ١٠١ ـ ١٠٢ ، في
مقدّمة الواجب ، المقدمة السادسة والسابعة.
الفصول / ٨٢.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 122