اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 108
فإن قلت : نعم وأنّ كان وجودها محبوباً
لزوماً ، إلّا إنّه حيث كانت من الخواصِّ المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة
تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق بها الإِيجاب.
قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول
أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلاّ لما صحّ وقوع
مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق .. إلى غير ذلك من المسببات ،
مورداً لحكم من الأحكام التكليفية.
فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب
عليه وأنّ كان لازماً ، إلّا أن ذا الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل
بمدح فاعله ، بل وبذم تاركه ، صار متعلقاً للإيجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه
مقدّمة الأمر مطلوب واقعاً ، بخلاف الواجب الغيري ، لتمحض وجوبه في إنّه لكونه
مقدّمة لواجب نفسي. وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه ،
إلّا إنّه لا دخل له في إيجابه الغيري ، ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه ،
وما أمر به لأجل غيره ، فلا يتوجه عليه بأنّ جل الواجبات ـ لولا الكلّ ـ يلزم أن
يكون من الواجبات الغيرية ، فإن المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر ، فإن جلها
مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمل.
ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد
القسمين ، وأما إذا شك في واجب إنّه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة ، وأنّ كانت
موضوعة لما يعمهما ، إلّا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسياً ، فإنّه لو كان شرطاً لغيره
لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.
وأما ما قيل [١] من إنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق
الهيئة ، لدفع الشك
[١] مطارح الأنظار /
٦٧ في الهداية ١١ من القول بوجوب المقدمة.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 108