اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 107
يقدم بلا كلام.
وأما في الثاني : فلان التقييد وأنّ كان
خلاف الأصل ، إلا أن العمل الي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعضٍ مقدماته
، لا يكون على خلاف الأصل أصلاً ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان
العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.
وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل
، إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء
المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في
الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضاً.
وكأنه توهّم : أن إطلاق المطلق كعموم
العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به ، تارةً لأجل التقييد ، وأخرى بالعمل المبطل
للعمل به.
وهو فاسد ، لإنّه لا يكون إطلاق إلّا فيما
جرت هناك المقدمات.
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر
بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ،
وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمل.
ومنها
: تقسيمه إلى النفسي والغيري.
وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون
بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب ، لا يكاد التوصل بدونه إليه
، لتوقفه عليه ، فالواجب غيريّ ، وإلاّ فهو نفسي ، سواء كان الداعي محبوبية الواجب
بنفسه ، كالمعرفة بالله ، أو محبوبيّته بماله من فائدة مترتبة عليه ، كأكثر
الواجبات من العبادات والتوصليات.
هذا ، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو
محبوبيّته كذلك ـ أيّ بماله من الفائدة المترتبة عليه ـ كان الواجب في الحقيقة
واجباً غيرياً ، فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازماً ، لما دعا إلى إيجاب ذي
الفائدة.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 107