اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 254
ليس هو المصحح لهذا
الاسلوب كما هو واضح.
الجهة السابعة :
في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الأحكام.
قد ظهر بما ذكرنا ان الحكومة والتخصيص
متحدان بحسب المحتوى ، وانما يختلفان في أسلوب أداء المعنى ، حيث انه اسلوب مسالم
للعموم في الأَوّل ، ومعارض معه في الثاني. ويتفرع على هذه الجهة اشتراك الحاكم والمخصص
في الأَوصاف والأَحكام المنوطة بمحتوى الدليل دون الأحكام المنوطة باسلوبه.
توضيح ذلك : ان الاحكام التي تثبت
للدليل المخصّص أو العامّ على قسمين :
١ ـ القسم الأَوّل :
ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأَكبر منها لأن اكثر الأَحكام
المذكورة للخاص في المباحث المختلفة انما تثبت له باعتبار واقعه من اخراج بعض
افراد العام عن تحته وفيما يلي بعض امثلة ذلك :
منها
: اتصاف المخصص المنفصل بكونه معارضاً مع
العام ، فان التعارض كما اشرنا من قبل انما هو وصف للدليل بلحاظ مدلوله التفهيمي
لا باعتبار لسانه ومعناه الاستعمالي.
ومنها
: تأثير المخصص في تحديد ظهور العامّ حيث
يكون متصلاً ، وفي تحديد حجيته حيث يكون منفصلاً فان هذا التأثير انما هو بلحاظ
محتواه المصادم للعامّ ، لا باعتبار أسلوبه كما هو واضح. وكذلك القول في مدى
اعتبار ظهور العام وحجيته مع الشك في المخصص المتصل أو المنفصل.
ومنها
: امتناع تخصيص الأحكام العقلية ، وسرّ
الامتناع ان التخصيص يرجع إلى أوسعية مقام الاثبات عن مقام الثبوت في الحكم المخصّص
،
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 254