اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 95
دل الدليل على صحته ، يجب حمل النهي [١] فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة ليس نفس العبادة ، بل أمر آخر ، كالتعرض للنجاسة ، أو لكشف العورة ، ونحو ذلك ، في كراهة الصلاة في الحمام ، فاختلف المتعلق.
ويقولون : إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات ، والكراهة [٢] بالوصف.
وهذا خلاف ظواهر النصوص ، الدالة على تعلق الكراهة بنفس الفعل ، مثل : ( لا تصل في الحمام ) ونحوه.
والحق : هو ما اشتهر من أن الكراهة في العبادات ، بمعنى كونها [٣] أقل ثوابا بنسبة خاصة.
وتحقيقه : أن العبادة قد تكون بحيث لم يتعلق بها نهى ولا أمر ـ غير الامر الذي تعلق بأصلها ـ كالصلاة اليومية في البيت للبعيد عن المسجد ، أو عند المطر [٤] ، نحو ذلك.
وهذه ربما تتصف بالاباحة ، بمعنى عدم مرجوحية أوصافها وأجزائها [٥] ، وعدم راجحيتها أيضا ـ غير الراجحية الناشئة من راجحية أصلها ـ فيقال : الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة.
وقد تكون بحيث تعلق بها أمر آخر ، باعتبار اشتمالها أو اتصافها على أمر راجح أو به.
وهذا الرجحان : قد ينتهي إلى حد الوجوب ، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه ، فيجتمع حينئذ وجوبان ، وقد لا ينتهي إليه ، كالصلاة اليومية
[١] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الكراهة. [٢] في ط : الكراهية. [٣] في ط : أنها. [٤] الفقيه : ١ / ٣٧٧ ح ١٠٩٩. [٥] كذا في أ و ط ، وفي الاصل وأ : أو أجزائها.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 95