responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 77

تذنيب [١]

الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما [٢] إلا اذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاء‌ك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة [٣] ، مثل : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [٤] ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [٥].

ووجه الثاني ظاهر.

ولنا على الاول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) [٦] فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر [٧].

ولكن أكثر الاوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة.

البحث الثالث

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال [٨] :


[١] في أ و ط : تذييل.

[٢] عدة الاصول : ١ / ٧٦ ، المحصول : ١ / ٢٤٣.

[٣] المحصول : ١ / ٢٤٦ ، تهذيب الاصول : ٢٢.

[٤] المائدة / ٦.

[٥] المائدة / ٣٨.

[٦] في ط : فاشتر لنا لحما.

[٧] الذريعة : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.

[٨] فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : ١ / ١٣٢. وذهب

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست