responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 67

الاول في الامر

وفيه مباحث

الاول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.

اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب [١] ، وقيل : للندب [٢] ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب [٣] ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا [٤] ، وقد تدرج الاباحة فيها [٥] لفظيا أو معنويا [٦] باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج


[١] ذهب اليه الغزالي : المنخول : ١٠٧ ، والفخر الرازي : المحصول ١ / ٢٠٤ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٤ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الاصول : ٢١ ، والبيضاوي ، كما في الابهاج : ٢ / ٢٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٩١ ، وشرح العضد : ١ / ١٩١ ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٤٦.

[٢] ذهب اليه ابوهاشم ، كما في : شرح العضد ١ / ١٩١.

[٣] ذهب اليه الجبائي. حكاه عنه في : المنخول : ١٠٤.

[٤] ذهب اليه الشافعي. حكاه عنه في : المستصفى : ١ / ٤٢٦ ، وقال به السيد المرتضى أيضا : الذريعة : ١ / ٥٣.

[٥] كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما. حكاه الإسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : ٢٦٨.

[٦] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست