اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 67
الاول في الامر
وفيه مباحث
الاول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب [١] ، وقيل : للندب [٢] ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب [٣] ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا [٤] ، وقد تدرج الاباحة فيها [٥] لفظيا أو معنويا [٦] باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج
[١] ذهب اليه الغزالي : المنخول : ١٠٧ ، والفخر الرازي : المحصول ١ / ٢٠٤ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٤ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الاصول : ٢١ ، والبيضاوي ، كما في الابهاج : ٢ / ٢٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٩١ ، وشرح العضد : ١ / ١٩١ ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٤٦. [٢] ذهب اليه ابوهاشم ، كما في : شرح العضد ١ / ١٩١. [٣] ذهب اليه الجبائي. حكاه عنه في : المنخول : ١٠٤. [٤] ذهب اليه الشافعي. حكاه عنه في : المستصفى : ١ / ٤٢٦ ، وقال به السيد المرتضى أيضا : الذريعة : ١ / ٥٣. [٥] كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما. حكاه الإسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : ٢٦٨. [٦] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 67