responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 337

الخامس عشر : بين الاستصحابين.

والحكم : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ، وإلا فيعمل بما وافق الاصل ، لعدم العلم بالناقل عنه.

ولا يبعد ترجيح ما أصله راجح ، بإحدى المرجحات المذكورة.

وعليك بإمعان النظر في المرجحات المذكورة في كتب الاصول ، فما رجع إلى أحد من المرجحات المنصوصة ، أو قام عليه دليل قطعي ، فهو مقبول ، وإلا فعدم الالتفات إليه أحوط وأولى.

والعلم عند الله ، والتكلان في المهمات على الله ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

هذا آخر ما اختصرناه [١] من المطالب الاصولية ، المبرهنة بالنصوص والادلة القطعية [٢].

وأنا العبد المذنب الراجي : عبدالله بن حاجي محمد البشروي الخراساني.

وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين ، ثاني عشر أول الربيعين في تاريخ سنة (١٠٥٩).

* * *


[١] في ط : اقتصرنا.

[٢] في ب : العقلية.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست