responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 333

والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة.

التاسع : العمل بالاحوط منهما. وتدل عليه : الرواية العاشرة.

العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه الرواية الاخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد الخبرين.

واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من اوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله.

وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر [١] ـ يكون العمل بالاول متعينا ، وإن كان مخالفا للقرآن.

و [٢] لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح ، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب [٣] ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي 9 ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا.

وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان :

ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما.

وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي.

ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية.

ومع التساوي ، ف‌ : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو


[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : الاخير.

[٢] حرف العطف ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ.

[٣] الكافي ١ / ٦٩.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست