اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 331
قابل ، فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ؟ قال : قلت كنت آخذ بالاخير ، فقال لي : رحمك الله » [١].
الخامسة عشرة : ما رواه بإسناد عن : « المعلى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إذا جاء حديث عن أولكم ، وحديث عن آخركم ، بأيهما نأخذ؟ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله » الحديث.
وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن الواجب الاخذ بالرواية الاخيرة ، ولا أعلم أحدا عمل بها غير ابن بابويه في الفقيه في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) حيث نقل خبرين مختلفين ، ثم قال : « لو صح الخبران جميعا ، لكان الواجب الاخذ بقول الاخير ، كما أمر به الصادق 7 ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس » انتهى [٣].
السادسة عشرة : ما رواه الكليني أيضا ، في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، في الصحيح أو الموثق ، عن : « عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم : حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله 9 ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به » [٤].
السابعة عشرة : قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات : « اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المجمل ، كما قال الصادق 7 » [٥] وراعى
[١] الكافي : ١ / ٦٧ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح ٨. [٢] الكافي : ١ / ٦٧ ح ٩ من الباب المذكور. [٣] الفقيه : ٤ / ٢٠٣ هامش الحديث ٥٤٧٢. [٤] الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ٢. [٥] كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق / باب الاعتقاد في الأخبار المفسرة والمجملة. ط حجري
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 331