responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 324

المدرك في بعضها غير ظاهر.

والاولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد به ، وهو روايات :

الاولى : ما رواه الشيخ الجليل الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، في احتجاج أبي عبدالله الصادق 7 : « عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم 7 ، فترد [١] إليه » [٢].

الثانية : ما رواه عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا 7 ، وفي آخره : « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة ، بحديثين مختلفين ، فلا نعلم [٣] أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت » [٤].

الثالثة : ما رواه أيضا ، في جواب مكاتبة محمد بن عبدالله الحميري ، إلى صاحب الزمان 7 : « يسألني بعض الفقهاء عن المصلي ، إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

في الجواب عن ذلك حديثان ، أما أحدهما : فإنه إذا انتقل من حالة إلى اخرى ، فعليه التكبير ، وأما الحديث الآخر : فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ، ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » [٥].


[١] كذا في النسخ. وفي المصدر : ـ على ما في النسخة المطبوعة منه ـ فترده. ويؤيد المتن نسخة الوسائل : ١٨ / ٨٧ ـ ٨٨.

[٢] الاحتجاج : ٣٥٧.

[٣] كذا في المصدر ، وفي النسخ : فلم نعلم. وفي نسخة الوسائل : ولا نعلم : الوسائل : ١٨ / ٨٧.

[٤] الاحتجاج : ٣٥٧.

[٥] الاحتجاج : ٤٨٣. باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست