اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 310
به ، بحيث يتأتى منه نية القربة.
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد الاردبيلي ـ في شرح قول العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ... » إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والاصل ، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن : أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به [١] ، وفي الأخبار إشارة إليه ، كما مر البعض وستقف على أمثاله أيضا ، خصوصا في مسائل الحج ، إذ الظاهر : أن الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الادلة ، وأما كونه على وجه الوجوب فلا ، وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به [٢] ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم ، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف. وعلى تقدير تسليم الوجوب : لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل ، مع كون [٣] وظيفته ذلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه سيما بالنسبة إلى النساء والاطفال في أوائل البلوغ ، فإنهم كيف يعرفون المجتهد ، وعدالته ، وعدالة المقلد ، والوسائط؟! مع أنهم ما يعرفون العدالة ، ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم. ومعرفة العدالة ما تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات ، فهم [٤] الآن ما حصلوا شيئا ، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن فلانا [٥] عدل ، مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة ، بل ولا بالعدلين ، ولا بالمعاشرة. وتحقيقهم ذلك كله
[١] كلمة ( به ) : اضافة من ب ومن المصدر. [٢] كلمة ( به ) : اضافة من ب و ط ومن المصدر. [٣] في ط والمصدر : عدم. بدل : كون. [٤] في أ و ب و ط : وهم. وفي المصدر : وهم إلى الآن. [٥] كذا في المصدر ، وفي الاصل و ب : الفلان ، وفي أ و ط : الفلاني.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 310