responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 306

لكن تخصيص الحي وإخراج الميت ، يحتاج إلى دليل.

ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الاحياء ، للاندفاع بتقليد الميت أيضا.

الثالث : أن قوله : « لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد » ممنوع ، لان المسألة اصولية ، يمكن تحصيل القطع فيها ، فإن الانسان اذا علم أن جواز إستفتاء المقلد عن المجتهد ، إنما هو لانه مخبر عن أحكام الله تعالى ، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته ، مما لا يحتمل أن يكون مؤثرا في ذلك.

وعلى تقدير عدم إمكان تحصيل القطع : فلا شك في الاكتفاء بالظن ، إذ اشتراط القطع في الاصول مبني على إمكانه ، كما صرحوا به ، وتحكم به البديهة ، وليس اعتماد المقلد على ظنه في المطالب الاصولية ـ التي يعتمد فيها على الظن ـ مشروطا بشيء ، كالاعتماد على الظن في الفروع ، حيث إنه مشترط بثبوت الاجتهاد.

وعلى تقدير تسليم كون المسألة اجتهادية : فلا نسلم أن فرض العامي الرجوع فيها إلى المجتهد ، فإنه مبني على ما أشار إليه بقوله : « على اصولنا » من عدم صحة تجزي الاجتهاد ، وقد عرفت بطلانه.

وحينئذ : فيمكن الاجتهاد في هذه المسألة ، ثم الرجوع إلى فتاوى الاموات في بقية أحكامه.

الرابع : أن قوله : « وحينئذ ، فالقائل بالجواز : إن كان ميتا ، فالرجوع إلى فتواه فيها ـ دور ظاهر ، وإن كان حيا ، فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها ، بعيد عن الاعتبار غالبا ... » إلى آخره ـ غير صحيح ، إذ لا بعد في تقليد مجتهد حي في هذه المسألة ، وتقليد الموتى في غيرها ، ولا معنى لادعاء البعد في مثل هذه المقامات البرهانية.

الخامس : أن قوله : « مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا ... » إلى آخره ـ فيه : أنه لو تحقق اجماع شرعي على منع تقليد الميت مع وجود الحي ، لاستغنى

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست