قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا كلها قطعية ، لما مر من أن [٣] القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام العترة الطاهرة ، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية ، لما مر من الوجوه [٤].
وجوابه :
أولا : أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا ، ليس إلا في كلام العامة والعلامة وقيل من أصحابنا. والاكثر منا : لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي.
وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا [٥] كلها من المعصوم ، وقد مر الكلام فيه.
وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ، بل قلما تبلغ دلالة الأخبار على
[١] الفوائد المدنية : ٢٤١. [٢] في ط : تذنيب. بدل : وهم وتنبيه. [٣] كلمة ( أن ) ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٤] هذا هو خلاصة ما افاده المحدّث الاسترآبادي في الفوائد المدنية في موارد متعددة ، انظر : ص ٢٨ و ٤٠ و ٤٧ و ٤٩ و ٦٣ و ٩١ و ١٣٥ ـ ١٣٦ و ١٦٤ و ٢٥٣ منه. [٥] في ط : قطعية أخبارنا.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 290