اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 283
السابع : بعض مسائل الطب ، كما لو احتاج إلى تحقيق ( القرن ) ونحوه.
وليست هذه العلوم محتاجا إليها ، لما عرفت ، وإلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع ، كالعلم بالغبن ، والعيوب ، ونحو ذلك.
الثامن : فروع الفقه.
ولم يذكره الاكثر في الشرائط.
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث ومحاملها بدون ممارسة فروع الفقه.
التاسع : العلم بموقع الاجماع والخلاف ، لئلا يخالف الاجماع.
وهذا شرط لا يستغني غير المتجزي عنه ، وهذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية ، ككتب الشيخ ، والعلامة ، ونحوها.
العاشر : أن تكون له ملكة قوية ، وطبيعة مستقيمة ، يتمكن بها من رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية ، واقتناص [١] الفروع من الاصول ، وليس هذا الشرط مذكورا في كلام جماعة من الاصوليين.
وتحقيق المقام : أن الدليل النقلي إذا كان ظاهرا أو نصا في معناه ، ولم يكن له معارض ، ولا لازم غير بين ، ولا فرد غير بين الفردية ، فلا يحتاج الحكم بمعناه والعمل به إلى هذا الشرط ، بل تكفي الشرائط السابقة ، مثلا : في العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، من قوله 7 : « إذا بلغ الماء قدر كر [٢] لم ينجسه شيء » [٣] ـ لا يحتاج إلى أكثر من العلم بمعاني
[١] في ب : اقتباس. [٢] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : كرا. بدل : قدر كر. [٣] كذا الحديث في النسخ ، والمروي : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي : ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شيء / ح ١. التهذيب : ١ / ٣٩ ـ ٤٠ / ح ١٠٧ ـ ١٠٩. نعم روى في غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و : ٢ / ٦ : « اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 283