responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 256

مضيق ، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الأخبار الصريحة ، يتوقف على العلم بجميع هذا القسم من المسائل الاصولية ، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.

نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم العلم بشيء من الاحكام حينئذ ، بدون العلم بهذه المسائل الاصولية.

لكن على ما مر من التحقيق : يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام ، مع الجهل بكثر من مسائل القسم الثاني ، فلا تغفل.

ولي كلام في قولهم : لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص والمعارض ، لعلي أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى.

والاول من الثالث : العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالاحكام ، وبمواقعها من القرآن ، أو من الكتب الاستدلالية ، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.

والمشهور : أن الآيات المتعلقة بالاحكام نحو من خمسماء‌ة آية ، ولم أطلع على خلاف في ذلك.

وروى الكليني ، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، عن الاصبغ ابن نباتة ، قال : « سمعت أمير المؤمنين 7 ، يقول : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » [١].

وفي الصحيح : « عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام » [٢].

وفي رواية اخرى : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : إن القرآن نزل


[١] الكافي : ٢ / ٦٢٧ ـ كتاب القرآن / باب النوادر / ح ٢.

[٢] الكافي : ٢ / ٦٢٧ ح ٤ من باب المذكور.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست