responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 255

التعيين في أحدهما والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراء‌ة من الاول؟ وكأنه لا خلاف في عدم صحة إجارة الحج لمن عليه حج واجب من نفسه ، أو لاجارة سابقة من القدرة ، ولم يظهر له مدرك غير المسألة الاصولية.

وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم بمثل هذه الفروع المذكورة مما لا يعتريه شك.

القائل بالاستغناء عن علم الاصول يلزمه : إما القول ببداهة أحد طرفي هذه المسائل ، أو : بعدم الاحتياج إلى العلم بهذه المسائل ، وكلاهما بديهي البطلان.

والسر في عدم احتياج القدماء إلى تحقيق هذا القسم ـ على تقديره ـ : أن بعض هذا القسم كان لهم غنى عن تحقيق حاله ، مثل حجية خبر الواحد وما يتعلق به ، فإن حصول العلم لهم ـ بسبب المشافهة من المعصوم 7 ، وبالتواتر [١] ، وبالقرائن المفيدة للعلم ، بسبب قرب زمانهم ـ أغناهم عن النظر في خبر الواحد وما يتعلق به ، ولهذا ترى أكثر القدماء ينكرون خبر الواحد ، كابن بابويه في أول كتاب الغيبة ، والسيد المرتضى ، وابن زهرة ، وابن ادريس ، بل الشيخ الطوسي ، كما لا يخفى على المتأمل ، وغيرهم [٢].

وبعض آخر منه : من عاداتهم وعرفهم يعلمونه ، كالقسم الاول ، مثل : مقدمة الواجب ، والمفهومات ، والعام المخصص ، ونحوها ، بل يمكن إدراجها في القسم الاول أيضا.

وبعض آخر : مما لم يخطر في بالهم ، ولو خطر ببالهم لسألوا عنه إمام زمانهم 7 ، مثل : احتمال بطلان الصلوة مع سعة الوقت ، لمن عليه حق


[١] كذا في أ و ط ، وفي ب : أو بالتواتر ، وفي الاصل ، أسقط حرف العطف.

[٢] راجع ذلك فيما أوردناه في هوامش ص ١٥٨.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست