responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 252

والحق : أن الاحتياج إليه ، إنما هو لتصحيح الاعتقاد ، لا للاحكام بخصوصها.

والثالث : علم المنطق.

والاحتياج إليه : إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها ، من العلوم المذكورة ، إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات ، مع إمكان الترجيح ، وكذا لرد الفروع الغريبة إلى اصولها ، لانه محتاج إلى إقامة الدليل ، وتصحيح الدليل لا يتم بدون المنطق إلا للنفوس القدسية.

واعلم : أن العلوم المذكورة ، ليس جميع مسائلها المدونة ، مما يتوقف عليه الاجتهاد ، بل ولا أكثرها على الظاهر ، والقدر المحتاج إليه ، مما لا يمكن تعيينه إلا بعد ملاحظة جميع الاحكام ، ويكفي لصاحب الملكة [١] الرجوع إلى ما يحتاج إليه عند الاحتياج ، كما لا يخفى.

الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل بالمنطوقات ، وكذا المفهومات الظاهرة.

فإن قلت : لا حاجة إلى علم الاصول ، لوجهين : الاول : أن علم الاصول قد حدث تدوينه بعد عصر الائمة : ، وأنا نقطع بأن قدماء‌نا ، ورواة أحاديثنا ، ومن يليهم ـ لم يكونوا عالمين بعلم الاصول ، مع أنهم كانوا عاملين بهذه الأحاديث الموجودة ، ولم ينقل عن أحد من الائمة : إنكارهم ، بل المعلوم تقريرهم لهم ، وكان ذلك الطريق مستمرا عند الشيعة إلى زمان القديمين : الحسن بن أبي عقيل ، وأبي علي أحمد بن الجنيد ، ثم حدث تدوين الاصول بين الشيعة أيضا [٢] ، فلا يكون العمل بهذه الأحاديث موقوفا على العلم بمسائل علم الاصول.


[١] أي : في العلوم المذكورة ( منه ; ).

[٢] كلمة ( أيضا ) : ساقطة من ط.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست