وتنبيه وإيماء ، وهو : ما لزم مدلول اللفظ ، وضابطه : كل اقتران بوصف ، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا ، مثل ما مر من قصة الاعرابي [٢] ، فكأنه 7 في جوابه قال : واقعت فكفر.
وهذا القسم قد [٣] يصير قطعيا ، فإنه إذا علم عدم مدخلية بعض الاوصاف ، فحذف ، وعلل بالباقي ، سمي تنقيح المناط القطعي ، كما يقال : إن كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية ، إذ الهندي والاعرابي حكمهما واحد في الشرع ، وكذا كون المحل أهلا ، فإن الزنا أجدر به ، وعند الحنفية : لا مدخلية لكونه وقاعا ، فيكون الاكل وغيره من مفسدات الصوم كذلك [٤].
وقد يكون ظنيا ، محتملا لعدم قصد الجواب ، كما يقول العبد : ( طلعت الشمس ) فيقول السيد : ( إسقني ماءا ).
ومن الايماء : ما روي من قوله 7 ، حين قالت له الخثعمية : « إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، فإن حجحت عنه ، أينفعه ذلك؟ فقال 9 : أرأيت لو كان على أبيك دين ، فقضيته ، أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم.
ومنه : أن يفرق بين حكمين بوصفين ، مثل : « للراجل سهم ، وللفارس سهمان » [٦].
[١] وردت هذه الجملة في نسخة أ كما يلي : مثل لعلة كذا ، ولاجل كذا ، وكي يكون كذا ، ولكذا ، او بكذا ، اذا كانت الباء للسببية. وفي ط : مثل للعلة كذا ، أو لاجل كذا ، أو كي يكون كذا ، او اذن يكون كذا ، ولكذا ، وبكذا ، اذا كانت الباء للسببية. [٢] انظر ص ٢٢٨. [٣] كلمة ( قد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٤] اصول السرخسي : ١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، ٢ / ١٥٣ ـ ١٥٤. [٥] دعائم الاسلام : ١ / ٣٣٦. [٦] الكافي : ٥ / ٤٤ ـ كتاب الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح ٢.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 238