اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 231
والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله [١] : « في الغنم السائمة زكاة » [٢] ومفهومه : نفي الزكاة عن المعلوفة.
الثاني : مفهوم الشرط ، نحو : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » [٣] مفهومه : نجاسة الماء القليل.
الثالث : مفهوم الغاية ، مثل : ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )[٤] مفهومه : أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.
الرابع : مفهوم العدد الخاص ، مثل : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )[٥] مفهومه : عدم وجوب الزائد على الثمانين.
الخامس : مفهوم الحصر ، مثل : ( المنطلق زيد ) مفهومه : نفي الانطلاق عن غيره.
وعد بعضهم مفهوم الاستثناء ، ومفهوم ( إنما ).
والحق : أن دلالتهما على ما يفهم منهما ـ من المنطوق ، على تقدير ثبوت أن ( إنما ) بمعنى : ( ما ) و ( إلا ).
وعلى تقدير كونه بمعنى : ( إن ) التأكيدية و ( ما ) الزائدة ، فلا مفهوم له أصلا ، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي : يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا ، والمفهوم بخلافه ، ولا يخفى أنا إذا قلنا : ( ما جاء القوم إلا زيد ) فنفي الجيأة [٦] عما عدا
[١] كلمة ( قوله ) : اضافة من ب. [٢] مثل به السيد في الذريعة : ١ / ٣٩٩ ، والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩١ ، وغيرهما. [٣] غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٦١٢. [٤] البقرة / ٢٣٠. [٥] النور / ٤. [٦] في أ و ط : المجيأة.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 231