responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 228

أن النهي عن الشيء هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟ وهل استحباب الشيء يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟

والثالث : المنطوق غير الصحيح.

وهو ما لم يوضع له اللفظ ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ ، وهو أقسام : الاول : ما يتوقف صدق المعنى ، أو صحته عليه ، ويسمى بدلالة الاقتضاء.

فالصدوق : نحو : « رفع عن امتي : الخطأ ، والنسيان » [١] فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ، لوقوعهما من [٢] غير المعصوم 7.

والصحة : نحو ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) [٣].

وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.

الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه [٤] جريان هذا الحكم في غير هذا المورد ، مما اقترنت به ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله 7 : « أعتق رقبة » حين قال له الاعرابي : واقعت أهلي في شهر رمضان [٥] ، فإنه يفهم [٦] منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة ، فيجب في كل موضع تحققت.

وهو حجة إذا علم العلية ، وعدم مدخلية خصوئص الواقعة [٧] ، فإن مدار


[١] الكافي : ٢ / ٤٦٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب ما رفع عن الامة ح ٢ ، الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ( لكن فيهما : وضع. بدل : رفع ) الخصال : ٢ / ٤١٧ ـ بال التسعة.

[٢] في أ و ط : عن.

[٣] يوسف / ٨٢.

[٤] في ط : فيلزم.

[٥] الفقيه : ٢ / ١١٥ ح ١٨٨٥.

[٦] في أ و ط : يعلم.

[٧] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المواقعة.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست