responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 21

الثاني من الوجوه العقلية المقررة لاثبات حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة ، ونقل عبارته في ذلك ، ثم تناول هذا الدليل بالبحث والمناقشة.

انظر فرائد الاصول : ١٧١ ـ ١٧٢.

٣ ـ تعرض ; إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان اصالة البراء‌ة شرطين آخرين ـ علاوة على الشروط التي ذكرها الاصوليون ـ الاول : أن لا يكون إعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى مثل أن يقال في أحد الانائين المشتبهين : الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فانه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فان اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر أو الملاقي أو الماء. الثاني : أن لا يتضرر باعمالها مسلم ، كما لو فتح انسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو امسك رجلا فهربت دابته ، فإن اعمال البراء‌ة فيها يوجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف ، وعموم قوله : « لا ضرر ولا ضرار » إلى آخر كلامه. فقد حكى الشيخ الانصاري نص كلامه وأشبعه تدقيقا وتحليلا ومناقشة إذ قد عقد تذنيبا خاصا بهذا الرأي.

انظر فرائد الاصول : ٥٢٩ ـ ٥٣٢.

وبمناسبة استدلال الفاضل التوني بقاعدة نفي الضرر ، دخل الشيخ في هذه المسألة ليخوض غمارها ويحقق القول فيها ، فجاء هذا البحث وكأنه رسالة مستقلة قاده إلى وضعها ما ذكره التوني في الشرط الثاني بل أخذ جميع الاصوليين بالبحث عنها في هذا المورد.

ونشير إلى ان للفاضل التوني رأيه الخاص بمفاد هذه القاعدة ، كما سنذكر ذلك بعد قليل.

٤ ـ ناقش ; مذهبه بتخصيص مجرى أصل البراء‌ة بما اذا لم يكن جزء عبادة.

انظر فرائد الاصول : ٥٣٢.

٥ ـ تعرض لما استظهره صاحب الوافية من عبارة شارح المختصر ( العضدي )

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست