responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 209

فلا يجوز العمل بالاستصحاب ، لانه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الاول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به.

وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة ، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر ، وحملت منه ، ولم ينقطع بعد لبنها ، فالحكم بأن اللبن للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع [١] وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل على أن لبن المرأة ، الحاصل [٢] من الذي حملت منه ، هل يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فعلى الاول لا يصح الاستصحاب ، لانه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل [٣] الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح ، وعلى الثاني يصح.

الثالث : أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له ، يوجب نفي الحكم الاول في الثاني.

مثلا : في مسألة الجلد المطروح ، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح ، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير مذبوح ، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية ، لاحتمال الموت حتف أنفه ، فيكون نجسا لان الطهارة حينئذ لا تكون [٤] إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته ، إذ لم يعلم زوالها ، لاحتمال الذبح ، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا ، كعدم المذبوحية.

واستدل بعض آخر على النجاسة : بأن للذبح أسبابا حادثة ، والاصل عدم الحادث ، فيكون نجسا.

وقد عرفت أيضا : أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط ، منها أن لا يكون


[١] شرائع الاسلام : ٢ / ٢٨٢.

[٢] كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : الحامل.

[٣] في ط : تعارض.

[٤] كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا يمكن.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست