اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 204
فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي ; : بأن الجنس المعرف باللام [١] أو الاضافة للعموم ، وادرجه ابن الحاجب في مختصره [٢] في ألفاظ العموم من غير نقل خلاف فيه ، ثم ذكر ألفاظا أختلف في عمومها.
ومع التنزل عن ذلك ، فالظاهر هنا العموم ، فإنه 7 استدل على أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم ، بقوله : « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك » ، ولو كان مراده أن لا ينقض يقين الوضوء أبدا بشك النوم ، كان عينا للمقدمة الأولى ، فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما.
وأيضا : فإن حمل المعروف باللام هنا على العهد ، يحتاج إلى قرينة مانعة عن الحمل على الجنس ، وليست متحققة.
قال الرضي ، في أوائل بحث المعرفة والنكرة : « فكل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر ذلك الاسم ، فإن لم تكن معه قرينة حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل ـ كقرينة الشراء الدالة على أن المشترى بعض في قولك ( اشتر اللحم ) ، ولا دلالة على أنه بعض معين كما في قوله تعالى : ( أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى )[٣] ـ فهي اللام التي جيء بها للتعريف اللفظي ، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس » ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق ، ثم قال : « فعلى هذا ، قوله 7 « الماء طاهر » أي [٤] : كل الماء ، و« النوم حدث » أي : كل النوم ، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية ، لا مطلقة ولا معينة ـ ثم ذكر ـ قوله تعالى : (إِنَّ
[١] شرح الكفاية : ٢ / ١٢٩. [٢] شرح العضد : ١ / ٢١٥ ( لاحظ المتن ). [٣] سور طه / ١٠. [٤] كلمة ( أي ) : ساقطة من الاصل ، واثبتناها من سائر النسخ.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 204