responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 190

الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ؟ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » [١]. ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.

ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال : « روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر 7 ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال : 7 : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة [٢] لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » الحديث [٣].

قلت : الجواب : أما عن أدلة التوقف : فأولا : بمنع [٤] أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص شرعي ـ داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس أيضا ، لانتفاء الجامع بين الاصل والفرع.

وثانيا : بأن قولهم : : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، و : « ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم » ، وغير ذلك من الأخبار التي مر بعضها ـ أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة [٥] على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة.


[١] التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٤ ح ٩٥٢.

[٢] كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط.

[٣] غوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩.

[٤] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : منع.

[٥] وهو وجوب التوقف. ( منه ; ).

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست