responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 182

محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على [١] عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.

وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : « حدثنا أبي ; ، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال : لا » [٢].

وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض [٣] الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين [٤] ، فإن [٥] المحدّث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم : في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها ـ ولم يظفر [٦] بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه [٧] ، لان جما غفيرا من العلماء ـ أربعة آلآف منهم تلامذة الامام الصادق 7 ، كما نقله في المعتبر [٨] ـ كانوا ملازمين لائمتنا في مدة تزيد على ثلاثماء‌ة سنة ، وكان همهم وهم الائمة : إظهار الدين


[١] في ط : وعلى.

[٢] التوحيد : ٤١٢ ـ الباب ٦٤ / ح ٨ ، ورواه الكليني باسناد آخر : الكافي ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ).

[٣] في ط : ماء.

[٤] قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الاصل و ب ، وقد اثبتناه من نسختي أ وط.

[٥] في الاصل : فلان. وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ.

[٦] في أ : ولم يظهر.

[٧] في ط : به. وفي هامشها : بعدمه خ ل.

[٨] المعتبر : ١ / ٢٦.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست