responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 144

واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي [١].

ويرد عليه :

أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر [٢].

وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.

وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظنى قطعيا.

[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص [٣].

والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الافرادي ، لا الازماني [٤] ، والسر : أن الاول مبين ، لا الثاني.

واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء [٥] الخاص بالمرة [٦].

والجواب :

أولا : منع حجية الخبر حينئذ.

وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.


[١] عدة الاصول : ١ / ١٣٥ ، المستصفى : ٢ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٤٣٤ ، المنتهى : ١٣١.

[٢] معالم الدين : ١٤١ ، وقريب منه في : معارج الاصول : ٩٦.

[٣] المحصول : ١ / ٤٣٤.

[٤] كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا الزماني.

[٥] في أ : القاء.

[٦] المحصول : ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين : ١٤١.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست