responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 140

في مجمعه : « واعلم أن الخبر قد صح عن النبي 6 ، وعن الائمة القائمين مقامه : : أن تفسير القرآن ، لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح ، وروت العامة أيضا عن النبي 6 ، أنه قال : « من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ » قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن عبدالله ، وغيرهم » [١] انتهى كلامه.

وأما الشك في حجية خبر الواحد على الاطلاق :

فلان [٢] عمدة أدلة حجيته : الاجماع ، والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق ، لما عرفت من الاختلاف.

ولورود الروايات بطرح [٣] ما خالف القرآن :

كرواية السكوني : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 6 : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » [٤].

ورواية عبدالله بن أبي يعفور : « قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله عزوجل ، أو من قول رسول الله 6 ، وإلا فالذي جاء‌كم به أولى به » [٥].

وصحيحة أيوب بن الحرّ : « قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو


[١] مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.

[٢] في ط : فإن.

[٣] في ط : بترك.

[٤] الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ١.

[٥] الكافي : ١ / ٦٩ ح ٢.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست