responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 129

البحث عنه.

فقيل : يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه [١].

وقيل : حتى يحصل القطع [٢].

والاكثر على عدم الجواز [٣] ، حتى أنه نقل الاجماع عليه [٤] ، وما استدلوا به عليه غير منقح.

والاولى الاستدلال عليه : بأن إطاعة الله ، ورسوله ، والائمة : ، واتباعهم ـ لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم ، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم ، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه [٥] ، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع التخصيص.

والحاصل : أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الالفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد ، والاطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما ، ولا أقل من الشك في صدق الاطاعة والانقياد على


منهاج الوصول : ٨٧ ، وذهب إلى ذلك أيضا الصيرفي والارموي والبهاري كما في : فواتح الرحموت بهامش المستصفى : ١ / ٢٦٧ ، وبهذا يعلم عدم استقامة ما فعله ابن الحاجب من حصر محل الخلاف بمبلغ البحث عن المخصص : المنتهى : ١٤٤. وقال العلامة الحلّي : « ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص » : تهذيب الوصول : ٤٠ ، وقد فهم من كلامه هذا أنه يرى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مطلقا : معالم الدين : ١١٩ ، ولكن يظهر مما ذكره في الرد على ابن سريج أن ذلك مشروط عنده بالظن بعدم المخصص ، على انه صرح في ( نهاية الوصول ) باختيار عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : نهاية الوصول ورقة ١٠٠ / أ ( مصورة ).

[١] نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الاكثر ، واختاره هو : المنتهى : ١٤٤.

[٢] وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني ، كما في المستصفى : ٢ / ١٥٩ ، المنتهى : ١٤٤.

[٣] فقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي : عدة الاصول : ٢ / ١٩. والمحقق الحلّي والمحقق الشيخ حسن ما لم يحصل الظن الغالب بعدم المخصص : معارج الاصول : ١١٣ ، معالم الدين : ١١٩.

[٤] حكى الاجماع الغزالي : المستصفى : ٢ / ١٥٧ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٤٤.

[٥] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : مخصص.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست