responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 126

وتحقق العلاقة بين المعنى الحقيقي للعام ـ وهو الافراد بالاسر ـ وبين الواحد والاثنين والثلاثة من تلك الافراد ، وهي الجزئية.

احتج من ذهب إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام : بقبح قول القائل : ( أكلت كل رمانة في البستان ) وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو ثلاثة [١] ، وقوله : ( أخذت كل ما في الصندوق من الذهب ) وفيه ألف ، وقد أخذ دينارا إلى ثلاثة [٢] ، وكذا قوله : ( كل من دخل داري فهو حر ) ، أو : ( كل من جاء‌ك فأكرمه ) ، وفسر بواحد أو ثلاثة [٣].

والجواب :

أولا : منع القبح الذي ادعاه ، مع نصف القرينة ، نعم يقبح بدون نصب القرينة ، كما يصح قول القائل : ( له علي [٤] عشرة إلا تسعة ) و : ( أكرم الناس إلا الجهال ) وإن كان العالم واحدا ، اتفاقا ، من غير نقل خلاف من أحد ، مع أنه لا يصح أن يقول : ( له علي عشرة ) و : ( أكرم الناس ) ، وفسر العشرة بواحد ، والناس بزيد مثلا.

وثانيا : بأنا لا ندعي صحة استعمال العام في واحد مخصوص من أفراده ، أو في اثنين أو في [٥] ثلاثة أو نحو ذلك ، بل المراد بالتخصيص إلى الواحد والاثنين ونحو ذلك : أن يكون العام مستعملا في المعنى الكلي ، ولكن يكون الحكم المتعلق بالعام متعلقا بواحد من أفراده أو إثنين أو نحو ذلك ، بسبب المخصص.

والفرق ظاهر بين استعمال العام في الواحد المخصوص ، وبين تعلق الحكم


[١] المستصفى : ٢ / ٩١ ، المحصول : ١ / ٤٠٠ ، المنتهى : ١٢٠.

[٢] معارج الاصول : ٩٠.

[٣] معالم الدين : ١١٠. والعبارة فيه : وفسره.

[٤] كلمة ( علي ) : ساقطة من الاصل ، اثبتناها من باقي النسخ.

[٥] كلمة ( في ) : زيادة من ط.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست